الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — رئيس اللجنة البلدية المشتركة ومكتبها
المادة 19
يتصرف المدير تحت سلطة رئيس اللجنة البلدية المشتركة وبتفويض منه في اطار التنظيم المعمول به وقرارات اللجنة البلدية المشتركة ..
وهو مسؤول عن السين العام للمؤسسة التي يمثلها في جميع أعمال الحياة المدنية.
يسهر على تطبيق تنظيم المصلحة.
يمارس سلطة الاشراف الاداري على المستخدمين.
يحضر مداولات اللجنة البلدية المشتركة.
بعد مشروع الميزانية.
يبرم أية عقود أو اتفاقات، أو اتفاقيات ضرورية لسير المؤسسة.
يعرض قرارات اللجنة البلدية المشتركة على الموافقات والاراء والتأشيرات التي يتطلبها التنظيم المعمول به ..