مرسوم رقم 85-117
· ج.ر عدد 21 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 - - 117 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المشتركة بين البلديات وتنظيمها وعملها. 662
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — رئيس اللجنة البلدية المشتركة ومكتبها
المادة 15
تنتخب اللجنة البلدية المشتركة من بين أعضائها رئيسها وأعضاء مكتبها.
وتكون مدة نيابة رئيس اللجنة وأعضاء مكتبها مطابقة لمدة نيابة اللجنة البلدية المشتركة التي انتخبتهم.