مرسوم رقم 85-117
· ج.ر عدد 21 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 - - 117 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المشتركة بين البلديات وتنظيمها وعملها. 662
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — اللجنة البلدية المشتركة
المادة 14
لا تصح مداولات اللجنة البلدية المشتركة الا بحضور نصف أعضائها على الاقل. واذا لم يتوفر النصاب، يعقد اجتماع آخر في ظرف ثمانية (8) أيام وتكون مداولاتها صحيحة حينئذ مهما كان عدد أعضائها الحاضرين.
تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة. ويكون صوت الرئيس مرجحا في حالة تساوى الاصوات.
تسجل المداولات فى محاضر يوقعها رئيس الجلسة وكاتبها.
و تدون المحاضر المذكورة في دفتر خاص.