مرسوم رقم 85-117
· ج.ر عدد 21 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 - - 117 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المشتركة بين البلديات وتنظيمها وعملها. 662
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — اللجنة البلدية المشتركة
المادة 13
تجتمع اللجنة البلدية المشتركة في دورة عادية مرة كل شهر.
وتجتمع وجوبا يطلب من الوالي أو نصف أعضائها على الاقل.
كما تجتمع كلما تطلبت ذلك شؤون المؤسسة البلدية المشتركة.
يستدعيها رئيسها الذى يعد جدول الاعمال بناء على اقتراح من المدير.