مرسوم رقم 85-116 · ج.ر عدد 21 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 116 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 - الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن اصدار قطعة نقدية جديدة من فئة خمسة (5) سنتيمات. - 661

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.