مرسوم رقم 85-116
· ج.ر عدد 21 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 116 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 - الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن اصدار قطعة نقدية جديدة من فئة خمسة (5) سنتيمات. - 661
المادة 3
يحدد الحد الاقصى لاصدار القطعة الجديدة بمليون دينار (1.000.000 دج).