مرسوم رقم 85-116

مرسوم رقم 85 116 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 - الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن اصدار قطعة نقدية جديدة من فئة خمسة (5) سنتيمات. - 661

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.