مرسوم رقم 85-115
· ج.ر عدد 21 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 115 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن اصدار قطعة نقدية جديدة من فئة عشرة (10) سنتيمات. - 661
المادة 3
يحدد الحد الاقصى لاصدار القطعة الجديدة بثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج) .