مرسوم رقم 85-114 · ج.ر عدد 21 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-114 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1983 يتضمن اصدار قطعة نقدية جديدة من فئة خمسة (5) دنانير. 660

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.