مرسوم رقم 85-114
· ج.ر عدد 21 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-114 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1983 يتضمن اصدار قطعة نقدية جديدة من فئة خمسة (5) دنانير. 660
المادة 3
يحدد الحد الاقصى لاصدار القطعة الجديدة بمائة مليون دينار (100.000.000 دج).