مرسوم رقم 85-114
· ج.ر عدد 21 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-114 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1983 يتضمن اصدار قطعة نقدية جديدة من فئة خمسة (5) دنانير. 660
المادة الأولى
يوضع البنك المركزى الجزائري قطعة نقدية جديدة من فئة خمسة (5) دنانير قيد التداول، في تاريخ وحسب شروط، يحددها وزير المالية بقرار.