المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 .
الشاذلي بن جديد اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الارجنتين يتضمن | انشاء لجنة مشتركة جزائرية أرجنتينية للتعاون الاقتصادي والتجارى والعلمى والتقنى والثقافي ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية وحكومة جمهورية الارجنتين،
- رغبة منهما في تعزيز روابط الصداقة والتضامن بين البلدين وتنمية علاقاتهما في مجالات الأربعاء 25 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية التعاون الاقتصادى والتجاري والعلمي والتقني والثقافي قد اتفقتا على ما يلى :