مرسوم رقم 85-110
· ج.ر عدد 21 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-110 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتعلق بالاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الارجنتين المتضمن انشاء لجنة مشتركة جزائرية أرجنتينية للتعاون الاقتصادى والتجاري والعلمي والتقني والثقافي الموقع بمدينة الجزائر يوم 3 ديسمبر سنة 1984. 656
المادة الأولى
يصادق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الارجنتين المتضمن انشاء لجنة مشتركة جزائرية أرجنتينية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني والثقافي الموقع بمدينة الجزائر يوم 3 ديسمبر سنة 1984، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.