المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1405 الموافق مايو سنة .1985 الشاذلي بن جديد اتفاق خاص بالتعاون الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الارجنتين ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، من جهة، وحكومة جمهورية الارجنتين من جهة أخرى، ويشار اليهما بالطرفين المتعاقدين، رغبة منهما في توطيد أواصر الصداقة التي تربط البلدين ومن أجل تنمية التعاون في مجالات الثقافة والفن والعلوم والتربية والرياضة والسياحة، اتفقتا على مايلي :