مرسوم رقم 85-102 · ج.ر عدد 20 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-102 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن احداث مركز للتكوين المهنى فى التعمير والبناء والاسكان بأم البواقي. 630

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.