مرسوم رقم 85-102
· ج.ر عدد 20 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-102 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن احداث مركز للتكوين المهنى فى التعمير والبناء والاسكان بأم البواقي. 630
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 18 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 631