مرسوم رقم 85-100
· ج.ر عدد 20 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-100 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن اعادة تنظيم الاختصاص الاقليمي لمؤسسة التوزيع «أروقة ورقلة». 629
المادة الأولى
تعدل أحكام المادة 3، المقطع الأول، الفقرة الثالثة من المرسوم رقم 83-148 المؤرخ في 26 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه كالتالي :
تمارس المؤسسة أعمالها المطابقة لهدفها في ولايات : ورقلة تامنغست، غرداية ايليزي الوادى».