الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يوظف الاعوان التقنيون في الاحصاء عن طريق المسابقات حسب ما يأتي : 1 من بين المترشحين الحائزين شهادة مدرسية - في السنة الرابعة المتوسطة والبالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة اجراء المسابقة. 2 (2) عن طريق امتحان مهنى في حدود نسبة %30 | من المناصب المطلوب شغلها من بين العاملين في , 4 مصالح الاحصاء الذين ينتمون الى احد الاسلاك المرتبة فى السلم 3 على الاقل من اسلاك الموظفين والذين استكملوا فى هذا التاريخ ثلاث سنوات خدمة فعلية بصفتهم اعوانا مرسمين.