مرسوم رقم 85-10
· ج.ر عدد 4 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-10 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 19 يناير سنة 1985 يحدد الاحكام القانونية الاساسية المشتركة التي تطبق على أسلاك الاعوان التقنيين في الاحصاء. 54
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يقوم الاعوان التقنيون في الاحصاء تحت سلطة المساعدين في الاشغال الأحد 28 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 55 الاحصائية بمختلف الاشغال المسندة إلى مصالح الاحصاء، لاسيما التحقيقات الاجتماعية والاقتصادية، والاحصاء في الميدان، كما يقومون بالترقيم واشغال الاستغلال المختلفة.