مرسوم رقم 85-10
· ج.ر عدد 4 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-10 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 19 يناير سنة 1985 يحدد الاحكام القانونية الاساسية المشتركة التي تطبق على أسلاك الاعوان التقنيين في الاحصاء. 54
الفصل الثالث — المرتب
المادة 11
يرتب سلك الاعوان التقنيين في الاحصاء في السلم 5 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 . - 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966، المتضمن انشاء سلالم مرتبات اسلاك الموظفين وينظم مهنهم