مرسوم رقم 85-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-09 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 19 يناير سنة 1985 يحدد الاحكام القانونية الاساسية المشتركة التي تطبق على أسلاك المساعدين فى الاعمال الاحصائية. 52
الفصل الثالث — المرتب
المادة 7
يرتب سلك المساعدين في الاعمال الاحصائية في السلم و المقرر في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المتضمن انشاء سلالم مرتبات اسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم.