الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
تعين السلطة التي لها صلاحية التعيين المساعدين في الاعمال الاحصائية الذين يوظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، مساعدين متمرنين.
و يمكن ترسيمهم بعد فترة تمرين لدوم سنة اذا سجلوا في قائمة تأهيل تضبطها لجنة الترسيم التي يحدد تكوينها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتخطيط والاحصاء والوزير المكلف .
بالوظيفة العمومية والوزير المعنى.
ترسم السلطة التي لها صلاحية التعيين المترشحين الذين تختارهم لجنة الترسيم.
و يمكن هذه السلطة بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء ان تمنح المعني فترة تمرين جديدة تدوم سنة فى حالة عدم ترسيمه، أو تعيد ادراجه في سلكه الاصلى اذا كانت له صفة عون تقلى في الاحصاء مرسم، أو تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-157 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966. 54 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 28 ربيع الثاني عام 1405 ه