مرسوم رقم 85-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-09 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 19 يناير سنة 1985 يحدد الاحكام القانونية الاساسية المشتركة التي تطبق على أسلاك المساعدين فى الاعمال الاحصائية. 52
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يحدد الوزير المعنى بقرار الكيفيات العملية لاسيما ما يتعلق منها بمكان اجراء المسابقة و تاريخها وتنظيم دوراتها في اطار برنامج سنوى تؤشر عليه المديرية العامة للوظيفة العمومية .