الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
يوظف المساعدون في الاعمال الاحصائية حسب ما يأتي :
من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من الطور الثاني في مراكز التكوين الاداري فرع المساعدين في الاعمال الاحصائية).
(2) عن طريق المسابقة على اساس اختبارات في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المترشحين الحائزين السنة الثالثة من التعليم الثانوى (الشعبة العلمية البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في تاريخ المسابقة 3 (3) عن طريق امتحان مهني في حدود %30% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان التقنيين في الاحصائيات البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان الذين استكملوا في ذلك التاريخ خمس سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 4 (4) عن طريق الاختبار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان التقنيين في الاحصائيات الذين قضوا خمس عشر (15) سنة خدمة فعلية بصفتهم مرسمين في رتبتهم.