مرسوم رقم 85-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-09 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 19 يناير سنة 1985 يحدد الاحكام القانونية الاساسية المشتركة التي تطبق على أسلاك المساعدين فى الاعمال الاحصائية. 52
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 10
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المرسوم رقم 68 262 - المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه.
المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 19 يناير سنة 1985.
الشاذلي بن جديد 4.