الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يمكن ان يحدث بمرسوم سلك للمساعدين فى الاعمال الاحصائية لدى كل وزارة.
ويمكن هؤلاء المساعدين في الاعمال الاحصائية أن يمارسوا عملهم في المؤسسات والهيئات العمومية التي يخضع مستخدموها للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية وليس لها سلك للمساعدين فى الاعمال الاحصائية.
يحدث بمرسوم سلك المساعدين في الاعمال الاحصائية في كل مؤسسة أو هيئة عمومية يخضع مستخدموها للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية.
يحدد بمرسوم احداث سلك المساعدين في الاعمال الاحصائية وتنظيمه 6 لدى الجماعات المحلية.