مرسوم رقم 85-06
· ج.ر عدد 4 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-06 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 19 يناير سنة 1985 يتضمن انشاء لجنة وزارية مشتركة للشؤون السمعية البصرية. 47 المداولة رقم 30 المؤرخة فى 25 يونيو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتضمنة انشاء مكتب للدراسات في ولاية تيسمسيلت. 56
المادة 3
تتكون اللجنة التي يرأسها وزير الاعلام، كما يلى :
وزير المالية وزير الداخلية والجماعات المحلية -
- وزير التربية الوطنية
- وزير التعليم العالى، وزير الشؤون الدينية وزير التكوين المهني والعمل وزير الثقافة والسياحة وزيرة الحماية الاجتماعية.
- وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وزير الشبيبة والرياضة - ممثل وزير الدفاع الوطني - ممثل الأمانة الدائمة للجنة المركزية - لحزب جبهة التحرير الوطني.