المادة 2
تنحصر مهمة اللجنة فيما يأتي :
تدرس مشاريع البرامج السنوية الخاصة بالانتاج والانتاج المشترك للافلام السينمائية والتلفيزيونية الخيالية وتبدي رأيها بشأنها،
- تصدر تو توصيات وتوجيهات بشأن محتوى الافلام الواجب انجازها طبقا لقيمنا الوطنية واختيارات البلاد ومتطلبات الجانب الجمالي تحدد الخطوط العريضة لاقتناء وتصدير - الافلام السينمائية والافلام التيليفزيونية والبرامج الاخرى السمعية البصرية مع السهر على احترام قيم البلاد ومبادئه وتوجيهاته، تضبط الاجراءات التي تسمح بتنمية - الانتاج والانتاج المشترك وانسجام البرمجة السينمائية والتيليفزيونية والتحسين المستمر للتوزيع والاستغلال،
- تنظم مساهمة الهيئات الوطنية المعنية في الاحتفال بالتظاهرات السمعية البصرية الكبرى وتنسق ذلك .