المادة 10
تتكون اللجنة الفرعية للانتاج والانتاج المشترك السينمائي والتيليفزيونى كما ياتي :
- المدير المكلف بالسنيما في وزارة الثقافة والسياحة، رئيساء
- المدير المكلف بالشؤون السمعية البصرية في وزارة الاعلام،
- ممثل وزير الدفاع الوطني
- ممثل وزير المالية
- ممثل وزير التربية الوطنية،
- ممثل وزير التعليم العالي،
- ممثل وزير الشؤون الدينية
- ممثل وزيرة الحماية الاجتماعية
- ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية،
- ممثل وزير الشبيبة والرياضة مديرو الهيئات المكلفة بالانتاج السينمائي والتيليفزيوني.