مرسوم رقم 85-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-04 مؤرخ في 20 ربيع الثانى
الفصل الثاني — هيئات مدينة الجزائر
المادة 8
ينتخب المجلس الشعبي لمدينة الجزائر، فور تنصيبه، ثمانية نواب للرئيس من بين مندوبيه البلديين الذين لا يكونون رؤساء للمجالس الشعبية البلدية فى البلديات العضوة.
يجرى انتخاب نواب الرئيس طبقا للمادة 119 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 المذكور أعلاه.
المادة و : يتكون المكتب التنفيذي لمدينة الجزائر من رئيس المجلس الشعبي لمدينة الجزائر و نوابه.