مرسوم رقم 85-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-04 مؤرخ في 20 ربيع الثانى
الفصل الثاني — هيئات مدينة الجزائر
المادة 7
ينصب الوالى المجلس الشعبي لمدينة الجزائر خلال أيام العمل الخمسة التي تلى الانتخاب المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه.