الفصل الثاني — هيئات مدينة الجزائر
المادة 4
يتكون المجلس الشعبي المدينة 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائر، زيادة على رئيسه من رؤساء المجالس الشعبية البلدية للبلديات الاعضاء ومن عدد من المندوبين يحدد لكل بلدية حسب الآتي :
I الجزائر الوسطى .............. : 2 - 2 سيدي محمد ................. : 2
3 - المدنية ......... : I
4 - باب الوادي ......... : 2
5 - بولوغين بن زيري .............. : I
6 - القصبة ........................ : I
7 - الابيار
8 - حسين داي ........ 2:... : 2
9 - القبة ........ 2 10 حامة العناصر II - وادي قريش ..... ........ : I
12 - الحمامات الرومانية ................. : I -13 الرايس حميدو ................ : I 14 المرادية ................ I.
15 - حيدرة ........... : I تنتخب المجالس الشعبية البلدية من بين أعضائها، مندوبا أو مندوبين عن كل بلدية.