مرسوم رقم 85-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-04 مؤرخ في 20 ربيع الثانى
الفصل السادس — أحكام ختامية
المادة 30
يعرض أى نزاع في الاختصاص يحدث بين بلدية أو عدة بلديات والمجلس الشعبي المدينة الجزائر، على السلطة الوطنية لتسويته اذا لم يحصل اتفاق بالتراضي.