مرسوم رقم 85-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-04 مؤرخ في 20 ربيع الثانى
الفصل الرابع — السير
المادة 25
يدير الكاتب العام تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي المدينة الجزائر، المصالح الادارية والتقنية في المدينة.