مرسوم رقم 85-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-04 مؤرخ في 20 ربيع الثانى
الفصل الرابع — السير
المادة 21
يعد المجلس الشعبى لمدينة الجزائر نظامه الداخلى ويتداول في شأنه ثم يعرضه على السلطة الوصية للموافقة عليه.