مرسوم رقم 85-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-04 مؤرخ في 20 ربيع الثانى
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
تكون البلديات الخمس عشرة الآتية، منطقة سكنية حضرية، تسمى مدينة الجزائر :
I - الجزائر الوسطى
2 - سيدي محمد
3 - المدنية،
4 - باب الوادي
5 - بوا بولوغين بن زيري
6 - القصبة،
7 - الابيار، 8 حسين داى
9 - القبة،
10 - حامة العناصر، II - وادي قريش
12 - الحمامات الرومانية -13 الرايس حميدو
14 - المرادية،
15 - حيدرة .