الفصل الثالث — الاختصاصات
المادة 18
يسير المجلس الشعبي لمدينة الجزائر ويطور، مايأتي :
- الطرق الحضرية وتسليم رخصها، حظائر وقوف السيارات ومحطات نقل المسافرين
- الاشارات ماعدا تسمية الطرق والساحات والمباني العمومية، تنظيم المرور الحضرى
- الانارة العمومية،
- شبكات المياه المستعملة
- الاسواق المركزية وأسواق الجملة وأسواق الاسماك والمسالخ
- كنس الفضلات الحضرية وجمعها ونقلها ومعالجتها،
- النقل الحضرى المقابر، تجهيز الجنائز
- معاهد الموسيقى وفروعها،
- المكتبة المركزية لمدينة الجزائر
- المشاغل التكوينية
- حظائر الحيوانات والسيارات المحجوزة دور الحضانة
- الحدائق والحظائر العمومية
- المشاتل
- نظافة المياه والاغذية والمباني ونظافة
(3) اختيار طريقة تسيير الممتلكات والحقوق | المحيط عموما، الشائعة، وطريقة القيام بالاعمال التي تشمل تراب بلديتين أو عدة بلديات.