مرسوم رقم 85-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-04 مؤرخ في 20 ربيع الثانى
الفصل الثالث — الاختصاصات
المادة 17
يدرس المجلس الشعبي لمدينة الجزائر في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتهيئة العمرانية والتعمير، ما يأتي :
المخطط الرئيسى للتعمير والتجديد العمراني 2 (2) انشاء مناطق سكنية ومناطق صناعية،
(3) اعادة هيكلة الشبكة الحضرية واصلاحها وتطويرها ، 4 (4) شبكات الغاز والكهرباء والمياه والتطهير ८
- - النشاط الاجتماعي
- النشاط الثقافي في مدينة الجزائر.