مرسوم رقم 85-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-04 مؤرخ في 20 ربيع الثانى
الفصل الثالث — الاختصاصات
المادة 16
يدرس المجلس الشعبي لمدينة الجزائر القضايا الآتية : 1 ميزانيات مدينة الجزائر وحساباتها وحساب تسيير القابض 2 (2) الاسعار وتنظيم الضرائب والحقوق والرسوم فى الحدود التي رسمتها القوانين والتنظيمات المعمول بها،