مرسوم رقم 85-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-04 مؤرخ في 20 ربيع الثانى
الفصل الثالث — الاختصاصات
المادة 15
يضبط المجلس الشعبي لمدينة الجزائر شؤون المدينة من خلال مداولاته.
خطأ
هذا النص غير موجود.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
الفصل الثالث — الاختصاصات
يضبط المجلس الشعبي لمدينة الجزائر شؤون المدينة من خلال مداولاته.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.