مرسوم رقم 85-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-04 مؤرخ في 20 ربيع الثانى
الفصل الثاني — هيئات مدينة الجزائر
المادة 13
ينتخب المجلس الشعبي لمدينة الجزائر خلفا للمندوب المتوفى أو المستقيل أو المفصول العضو في مكتبه التنفيذي حسب الشروط ذاتها الواردة في المادة 8 أعلاه.
يخضع استخلاف رئيس المجلس الشعبي لمدينة الجزائر لاحكام المادة 6 أعلاه.