مرسوم رقم 85-04
· ج.ر عدد 3 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-04 مؤرخ في 20 ربيع الثانى
الفصل الثاني — هيئات مدينة الجزائر
المادة 12
يعوض المندوب الى المجلس الشعبي لمدينة الجزائر الذي يتوفى أو يستقيل أو يفصل، بمندوب من المجلس الشعبى البلدي الذي يكون تنعقد الجلسة التي ينتخب خلالها رئيس | عضوا فيه، تبعا للاحكام المتعلقة بذلك الواردة المجلس الشعبى لمدينة الجزائر بناء على استدعاء من الوالي. ८ في الامر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 المذكور أعلاه وأحكام هذا المرسوم.
الأحد 21 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 35