مرسوم رقم 85-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1985
معدَّل
مرسوم رقم 85 03 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 5 يناير سنة 1985 يحدد السلم الوطني الاستدلالي المتعلق بالاجور. 22
المادة 5
يصنف منصب العمل في مجموعة معينة عندما يقع الرقم الاستدلالي الناجم عن ترقيمه بين الرقم الاستدلالى الادنى والرقم الاستدلالى الاقصى للمجموعة المذكورة.