مرسوم رقم 85-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1985
معدَّل
مرسوم رقم 85 03 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 5 يناير سنة 1985 يحدد السلم الوطني الاستدلالي المتعلق بالاجور. 22
المادة 3
يكون عدد المجموعات المحدد تبعا لجدول المناطق الاستدلالية ودرجة تعقد مناصب العمل ومدى تركيزها في الاصناف مساويا على الأكثر لما يأتي : 3 مجموعات للاصناف من 1 الى 9 4 مجموعات للاصناف من 10 الى 13 5 مجموعات للاصناف من 14 الى 20.