مرسوم رقم 85-02

مرسوم رقم 85-02 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 5 يناير سنة 1985 يحدد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد في صف سنة .1985 22

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 85-02

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار

    قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1405 الموافق 17 غشت سنة 1985 يحدد تاريخ تجنيد الفوج الثالث من صف سنة 1985. 1342

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.