مرسوم رقم 85-02
· ج.ر عدد 2 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-02 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 5 يناير سنة 1985 يحدد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد في صف سنة .1985 22
المادة الأولى
يجند في صف سنة 1985 قدر سد | تنظيمية | الاحتياجات التي يضبطها المحافظ السامي للخدمة الوطنية :
- المواطنون المولودون سنة 1965 و سنة 1966 والبالغون من العمر 18 سنة كاملة.
- المواطنون من الصفوف السابقة الذين أغفل تسجيلهم أو الذين لم يتم تجنيدهم مع الصف المناسب لسنهم.