المادة 3
يكلف وزير التربية الوطنية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي.
ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984. الشاذلي بن جديد الملحق قائمة المعاهد التقنولوجية للتربية الولاية المؤسسة ملاحظات أم البواقي المعهد التقنولوجي للتربية في أم البواقي تحويل مؤسسة بجاية المعهد التقنولوجي للتربية في بجاية، طريق سطيف - بجاية تحويل مؤسسة البليدة المعهد التقنولوجي للتربية، ماحي محمد البليدة تحويل مؤسسة - قالمة المعهد التقنولوجى للتربية في قالمة - وزارة التجارة