مرسوم رقم 84-98
· ج.ر عدد 19 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-98 مؤرخ في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984 يتضمن احداث سلك للاعوان التقنيين في جمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي. 687
المادة 2
يتولى وزير الاعلام تسيير هذا السلك.