مرسوم رقم 84-96
· ج.ر عدد 19 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-96 مؤرخ في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين في الاعلام الآلي. 686
المادة 2
يتولى وزير الاعلام تسيير هذا السلك.