مرسوم رقم 84-94
· ج.ر عدد 19 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-94 مؤرخ في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق فى الاعلام الآلي بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. 685
المادة 2
يتولى وزير الفلاحة والصيد البحرى تسيير هذا السلك.