مرسوم رقم 84-93
· ج.ر عدد 19 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 93 مؤرخ في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسى الدولة فى الاعلام الآلي بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. 685
المادة الأولى
يحدث في وزارة الفلاحة والصيد البحرى، سلك لمهندسى الدولة فى الاعلام الآلى يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-315 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه.