مرسوم رقم 84-90
· ج.ر عدد 17 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-90 مؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 يتضمن نقل الوصاية على المؤسسة الوطنية للتجهيزات الصناعية 6ο1
المادة 2
يحل وزير التجارة محل وزير الصناعة الثقيلة في جميع الاحكام الواردة في المرسوم رقم 83 03 المؤرخ في أول يناير سنة | 1983 المذكور أعلاه.